العلامة الحلي

87

مختلف الشيعة

عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك [ أيصلي فيه ؟ ] ( 1 ) . قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك وقال : لا تجوز الصلاة فيه ( 2 ) . والجواب : الطعن في السند . البحث الثاني : قال ابن إدريس : إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة والتماثيل من الحيوان . فأما صور غير الحيوان فلا بأس ، ولا كراهة في ذلك كصور الأشجار ( 3 ) ، وباقي أصحابنا أطلق ( 4 ) القول ، وهو الوجه . لنا : عموم النهي ، ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حالة الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره . مسألة : قال ابن البراج : الثوب إذا كان زيج ( 5 ) ديباج أو حرير محض لم يجز الصلاة فيه ( 6 ) ، والشيخ - رحمه الله تعالى - جوز الصلاة في مثل ذلك ( 7 ) ، وهو الوجه . لنا : الأصل ، ولأن مثل ذلك لا تتم الصلاة فيه منفردا فيكون سائغا . احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض وهو يتناول صورة النزاع .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجودة في النسخ وأثبتناه لاقتضاء السياق . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 372 ح 1548 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 ج 2 ص 320 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 4 ) ق : أطلقوا . ( 5 ) زيج : خيط البناء ( لسان العرب : ج 2 ص 294 ) . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 . وفيه : والثوب المدبج بالديباج . ( 7 ) النهاية : ص 98 . والمبسوط : ج 1 ص 84 .